( 4062 ) فصل : وإن اشترى شقصا بعرض ، واختلفا في قيمته  ، فإن كان موجودا عرضاه على المقومين ، وإن تعذر إحضاره ، فالقول قول المشتري ، كما لو اختلفا في قدر الثمن . وإن ادعى جهل قيمته ، فهو على ما ذكرنا فيما إذا ادعى جهل ثمنه . 
وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص ، فقال المشتري : أنا أحدثته . وأنكر الشفيع ، فالقول قول المشتري ، لأنه ملكه ، والشفيع يريد تملكه عليه ، فكان القول قول المالك . 
				
						
						
