( 4065 ) فصل : فللشفيع أخذه بالشفعة ; لأن من في يده العين يصدق في تصرفه فيما في يديه . وبهذا قال وإذا كانت دار بين حاضر وغائب ، فادعى الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه ، وأنه يستحقه بالشفعة ، فصدقه ، ، وأصحابه . أبو حنيفة
ولأصحاب في ذلك وجهان ; أحدهما ، ليس له أخذه ; لأن هذا إقرار على غيره . ولنا ، أنه أقر بما في يده ، فقبل إقراره ، كما لو أقر بأصل ملكه ، وهكذا لو الشافعي كان كإقرار البائع بالبيع . فإذا قدم الغائب فأنكر البيع . أو الإذن في البيع ، فالقول قوله مع يمينه ، وينتزع الشقص ، ويطالب بأجره من شاء منهما ، ويستقر الضمان على الشفيع ; لأن المنافع تلفت تحت يده ، فإن طالب الوكيل ، رجع على الشفيع ، وإن طالب الشفيع ، لم يرجع على أحد . ادعى عليه أنك بعت نصيب الغائب بإذنه ، وأقر له الوكيل ،
وإن أو مستودع له . فالقول قوله مع يمينه ، فإن كان للمدعي بينة ، حكم بها . وبهذا قال ادعى على الوكيل ، أنك اشتريت الشقص الذي في يدك . فأنكر ، وقال : إنما أنا وكيل فيه ، ، أبو حنيفة ، مع أن والشافعي لا يرى القضاء على الغائب ; لأن القضاء هاهنا على الحاضر بوجوب الشفعة عليه ، واستحقاق انتزاع الشقص من يده ، وحصل القضاء على الغائب ضمنا . فإن لم تكن بينة ، وطالب الشفيع بيمينه ، فنكل عنها ، احتمل أن يقضي عليه ; لأنه لو أقر لقضي عليه ، فكذلك إذا نكل . أبا حنيفة
واحتمل أن لا يقضي عليه ; لأنه قضاء على الغائب بغير بينة ، ولا إقرار من الشقص في يده .