( 4082 ) فصل : وإذا كانت . وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، له ذلك ; لأن المالك اثنان ، فهما بيعان ، فكان له أخذ نصيب أحدهما ، كما لو توليا العقد . والثاني ، ليس له ذلك ; لأن الصفقة واحدة ، وفي أخذ أحدهما تبعيض الصفقة على المشتري ، فلم يجز ، كما لو كانا لرجل واحد . دار بين ثلاثة ، فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه ، فباعهما لرجل واحد ، فلشريكهما الشفعة فيهما
وإن ، فلشريكه أخذ نصيب أحدهما ; لأنهما مشتريان ، فأشبه ما لو وليا العقد . والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ، أن أخذ أحد النصيبين لا يفضي إلى تبعيض صفقة المشتري ، ولأنه قد يرضى شركة أحد المشتريين دون الآخر ، بخلاف التي قبلها ; فإن المشتري واحد . وكل رجل رجلا في شراء نصف نصيب أحد الشركاء ، فاشترى الشقص كله لنفسه ولموكله