( 4084 ) فصل : ، حكم المشتري من المشتري ، وإن وحكم الشفيع في الرد بالعيب ، فللشفيع رده على المشتري . أو أخذ أرشه منه ، وليس للمشتري شيء . ويحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الأرش ; لأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد ، فإذا أخذ الأرش ، فما أخذه بالثمن الذي استقر على المشتري . علم المشتري بالعيب ، ولم يعلم الشفيع
وإن علم الشفيع دون المشتري ، فليس لواحد منهما رد ولا أرش ; لأن الشفيع أخذه [ ص: 216 ] عالما بعيبه ، فلم يثبت له رد ولا أرش ، كالمشتري إذا علم العيب ، والمشتري قد استغنى عن الرد ، لزوال ملكه عن المبيع ، وحصول الثمن له من الشفيع ، ولم يملك الأرش ; لأنه استدرك ظلامته ، ورجع إليه جميع ثمنه ، فأشبه ما لو رده على البائع .
ويحتمل أن يملك أخذ الأرش ; لأنه عوض عن الجزء الفائت من المبيع ، فلم يسقط بزوال ملكه عن المبيع ، كما لو اشترى قفيزين ، فتلف أحدهما ، وأخذ الآخر . فعلى هذا ، ما يأخذه من الأرش يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره ; لأن الشقص يجب عليه بالثمن الذي استقر عليه العقد ، فأشبه ما لو أخذ الأرش قبل أخذ الشفيع منه .
وإن علما جميعا ، فليس لواحد منهما رد ولا أرش ; لأن كل واحد منهما دخل على بصيرة ، ورضي ببذل الثمن فيه بهذه الصفة . وإن لم يعلما ، فللشفيع رده على المشتري ، وللمشتري رده على البائع ، فإن لم يرده الشفيع ، فلا يرده للمشتري ; لما ذكرنا أولا . وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري ، فللمشتري أخذه من البائع .
وإن لم يأخذ منه شيئا ، فلا شيء للمشتري . ويحتمل أن يملك أخذه ، على الوجه الذي ذكرناه . فإذا أخذه ، فإن كان الشفيع لم يسقطه عن المشتري ، سقط عنه من الثمن بقدره ; لأنه الثمن الذي استقر عليه البيع ، وسكوته لا يسقط حقه ، وإن أسقطه عن المشتري ، توفر عليه ، كما لو زاده على الثمن باختياره . فأما إن اشتراه بالبراءة من كل عيب ، فالصحيح من المذهب أنه لا يبرأ ، فيكون كأنه لم يبرأ إليه من شيء . وفي رواية أخرى ، أنه يبرأ ، إلا أن يكون البائع علم بالعيب ، فدلسه ، واشترط البراءة . فعلى هذه الرواية ، إن علم الشفيع باشتراط البراءة ، فحكمه حكم المشتري ; لأنه دخل على شرائه ، فصار كمشتر ثان اشترط البراءة .
وإن لم يعلم ذلك ، فحكمه حكم ما لو علمه المشتري دون الشفيع .