( 426 ) مسألة : قال : ( وكذلك ) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف ، أحدهما أن يكون صفيقا ، لا يبدو منه شيء من القدم . الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه . هذا ظاهر كلام الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه . قال الخرقي في المسح على الجوربين بغير نعل : إذا كان يمشي عليهما ، ويثبتان في رجليه ، فلا بأس . أحمد
وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني ، فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء . ولا يعتبر أن يكونا مجلدين ، قال : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة ، أو ثمانية ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . أحمد
وقال : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ابن المنذر ، علي ، وعمار ، وابن مسعود ، وأنس ، وابن عمر ، والبراء ، وبلال ، وابن أبي أوفى ، وبه قال وسهل بن سعد ، عطاء والحسن ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والأعمش ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن المبارك وإسحاق ، ويعقوب ، . وقال ومحمد ، أبو حنيفة ، ومالك والأوزاعي ، ، ومجاهد وعمرو بن دينار ، والحسن بن مسلم ، : لا يجوز المسح عليهما ، إلا أن ينعلا ; لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما ، فلم يجز المسح عليهما ، كالرقيقين ولنا : ما روى والشافعي { المغيرة بن شعبة ، } . أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما ; لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسحت على الخف ونعله ; ولأن الصحابة رضي الله عنهم ، مسحوا على الجوارب ، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا ; ولأنه ساتر لمحل الفرض ، يثبت في القدم ، فجاز المسح عليه ، كالنعل . وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيه . قلنا : لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ، ويمكن متابعة المشي فيه . فأما الرقيق فليس بساتر .