( 4128 ) فصل ، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك ، وما يدعى عليه من خيانة ; لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه ، فهو كالمضارب ، فإن اتهم حلف ، فإن ثبتت خيانته بإقرار أو ببينة أو نكوله ، ضم إليه من يشرف عليه ، فإن لم يمكن حفظه ، استؤجر من ماله من يعمل عمله . وبهذا قال : والعامل أمين . وقال أصحاب الشافعي : لا يقام غيره مقامه ، بل يحفظ منه ; لأن فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه ، فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة مالك
ولنا أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه ، فاستوفيت بغيره ، كما لو هرب . ولا نسلم إمكان استيفاء المنافع منه ; لأنه لا يؤمن منه تركها ، ولا يوثق منه بفعلها ، ولا نقول إن له فسخ المساقاة ، وإنما لم يمكن حفظها من خيانتك ، أقم غيرك يعمل ذلك ، وارفع يدك عنها ; لأن الأمانة قد تعذرت في حقك ، فلا يلزم رب المال ائتمانك . وفارق فسخه بغير الخيانة ; فإنه لا ضرر على رب المال ، وها هنا يفوت ماله .