( 4132 ) فصل : وإن ، فالخراج على رب المال ; لأنه يجب على الرقبة ، بدليل أنه يجب سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر . ولأن الخراج يجب أجرة للأرض ، فكان على رب الأرض ، كما لو استأجر أرضا وزارع غيره فيها . وبهذا قال ساقاه على أرض خراجية . وقد نقل عن الشافعي ، في الذي يتقبل الأرض البيضاء ليعمل [ ص: 238 ] عليها ، وهي من أرض السواد يتقبلها من السلطان ، فعلى من يقبلها أن يؤدي وظيفة أحمد رضي الله عنه ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر عمر
وهذا معناه والله أعلم ، فإنه يبدأ فيؤدي خراجها ، ثم يزكي ما بقي . كما ذكره إذا دفع السلطان أرض الخراج إلى رجل يعملها ويؤدي خراجها في باب الزكاة . ولا تنافي بين ذلك وبين ما ذكرنا ها هنا ، إن شاء الله تعالى . الخرقي