الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4137 ) فصل : وإذا ساقاه على شجر ، فبان مستحقا بعد العمل ، أخذه ربه وثمرته ; لأنه عين ماله ، ولا حق للعامل في ثمرته ; لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها ، ولا أجر له عليه لذلك ، وله أجر مثله على الغاصب ; لأنه غره واستعمله ، فلزمه الأجر ، كما لو غصب نقرة فاستأجر من ضربها دراهم . وإن شمس الثمرة فلم تنقص ، أخذها ربها ، وإن نقصت ، فلربها أرش نقصها ، ويرجع به على من شاء منهما ، ويستقر ذلك على الغاصب

                                                                                                                                            وإن استحقت بعد أن اقتسماها ، وأكلاها ، فلربها تضمين من شاء منهما ، فإن ضمن الغاصب ، فله تضمينه الكل ، وله تضمينه قدر نصيبه ، ويضمن العامل قدر نصيبه ; لأن الغاصب سبب يد العامل ، فلزمه ضمان الجميع . فإن ضمنه الكل ، رجع على العامل بقدر نصيبه ; لأن التلف وجد في يده ، فاستقر الضمان عليه ، ويرجع العامل على الغاصب بأجر مثله . ويحتمل أن لا يرجع الغاصب على العامل بشيء ; لأنه غره ، فلم يرجع عليه ، كما لو أطعم إنسانا شيئا ، وقال له : كله ، فإنه طعامي

                                                                                                                                            ثم تبين أنه مغصوب . وإن ضمن العامل ، احتمل أنه لا يضمنه إلا نصيبه خاصة ; لأنه ما قبض الثمرة كلها ، وإنما كان مراعيا لها وحافظا ، فلا يلزمه ضمانها ما لم يقبضها . ويحتمل [ ص: 240 ] أن يضمنه الكل ; لأن يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق . فإن ضمنه الكل ، رجع العامل على الغاصب ببدل نصيبه منها ، وأجر مثله . وإن ضمن كل واحد منهما ما صار إليه ، رجع العامل على الغاصب بأجر مثله لا غير

                                                                                                                                            وإن تلفت الثمرة في شجرها ، أو بعد الجذاذ قبل القسمة ، فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على حائطها قال : يلزمه ضمانها . ومن لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها قال : لا يلزمه الضمان ، ويكون على الغاصب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية