( 4137 ) فصل : وإذا ، أخذه ربه وثمرته ; لأنه عين ماله ، ولا حق للعامل في ثمرته ; لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها ، ولا أجر له عليه لذلك ، وله أجر مثله على الغاصب ; لأنه غره واستعمله ، فلزمه الأجر ، كما لو غصب نقرة فاستأجر من ضربها دراهم . وإن شمس الثمرة فلم تنقص ، أخذها ربها ، وإن نقصت ، فلربها أرش نقصها ، ويرجع به على من شاء منهما ، ويستقر ذلك على الغاصب ساقاه على شجر ، فبان مستحقا بعد العمل
وإن استحقت بعد أن اقتسماها ، وأكلاها ، فلربها تضمين من شاء منهما ، فإن ضمن الغاصب ، فله تضمينه الكل ، وله تضمينه قدر نصيبه ، ويضمن العامل قدر نصيبه ; لأن الغاصب سبب يد العامل ، فلزمه ضمان الجميع . فإن ضمنه الكل ، رجع على العامل بقدر نصيبه ; لأن التلف وجد في يده ، فاستقر الضمان عليه ، ويرجع العامل على الغاصب بأجر مثله . ويحتمل أن لا يرجع الغاصب على العامل بشيء ; لأنه غره ، فلم يرجع عليه ، كما لو أطعم إنسانا شيئا ، وقال له : كله ، فإنه طعامي
ثم تبين أنه مغصوب . وإن ضمن العامل ، احتمل أنه لا يضمنه إلا نصيبه خاصة ; لأنه ما قبض الثمرة كلها ، وإنما كان مراعيا لها وحافظا ، فلا يلزمه ضمانها ما لم يقبضها . ويحتمل [ ص: 240 ] أن يضمنه الكل ; لأن يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق . فإن ضمنه الكل ، رجع العامل على الغاصب ببدل نصيبه منها ، وأجر مثله . وإن ضمن كل واحد منهما ما صار إليه ، رجع العامل على الغاصب بأجر مثله لا غير
وإن ، فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على حائطها قال : يلزمه ضمانها . ومن لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها قال : لا يلزمه الضمان ، ويكون على الغاصب . تلفت الثمرة في شجرها ، أو بعد الجذاذ قبل القسمة