( 428 ) مسألة : قال : ( وإن كان يثبت بالنعل مسح ، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة ) . يعني أن ، أبيح المسح عليه ، وتنتقض الطهارة بخلع النعل ; لأن ثبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح ، وإنما حصل بلبس النعل ، فإذا خلعها زال الشرط ، فبطلت الطهارة . كما لو ظهر القدم . والأصل في هذا حديث الجورب إذا لم يثبت بنفسه ، وثبت بلبس النعل المغيرة . وقوله : " مسح على الجوربين والنعلين " . قال : ويمسح على الجورب والنعل ، كما جاء الحديث . والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم ، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه من الخف ، فكذلك من النعل القاضي