الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 428 ) مسألة : قال : ( وإن كان يثبت بالنعل مسح ، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة ) . يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه ، وثبت بلبس النعل ، أبيح المسح عليه ، وتنتقض الطهارة بخلع النعل ; لأن ثبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح ، وإنما حصل بلبس النعل ، فإذا خلعها زال الشرط ، فبطلت الطهارة . كما لو ظهر القدم . والأصل في هذا حديث المغيرة . وقوله : " مسح على الجوربين والنعلين " . قال القاضي : ويمسح على الجورب والنعل ، كما جاء الحديث . والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم ، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه من الخف ، فكذلك من النعل

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية