( 4151 ) فصل : في إجارة الأرض ، تجوز إجارتها بالورق ، والذهب ، وسائر العروض ، سوى المطعوم ، في قول أكثر العلم . قال أحمد    : فلما اختلفوا في الذهب والورق . وقال  ابن المنذر    : أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة    . روينا هذا القول عن  سعد  ،  ورافع بن خديج  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس    . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعروة  ، والقاسم  ، وسالم  ، وعبد الله بن الحارث  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  طاوس  ، والحسن  كراهة ذلك ; لما روى  رافع  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن كراء المزارع   } . متفق عليه 
ولنا { أن  رافعا  قال : أما بالذهب والورق ، فلم ينهنا   } . يعني النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه .  ولمسلم    { أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس   } . وعن حنظلة بن قيس  ، أنه { سأل  رافع بن خديج  عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض . قال فقلت : بالذهب والفضة ؟ قال : إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها ، أما بالذهب والفضة فلا بأس   } . متفق عليه ، وعن  سعد  قال : { كنا نكري الأرض بما على السواقي وما صعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة   } ، رواه أبو داود  ، ولأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها ، كالدور 
والحكم في العروض كالحكم في الأثمان . وأما حديثهم ، فقد فسره الراوي بما ذكرناه عنه ، فلا يجوز الاحتجاج به على غيره . وحديثنا مفسر لحديثهم ، فإن راويهما واحد ، وقد رواه عاما وخاصا ، فيحمل العام على الخاص ، مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث والقياس وقول أكثر أهل العلم . 
				
						
						
