( 4151 ) فصل : في إجارة الأرض ، تجوز إجارتها بالورق ، والذهب ، وسائر العروض ، سوى المطعوم ، في قول أكثر العلم . قال : فلما اختلفوا في الذهب والورق . وقال أحمد : أجمع عوام أهل العلم على أن ابن المنذر . روينا هذا القول عن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة ، سعد ، ورافع بن خديج ، وابن عمر . وبه قال وابن عباس ، سعيد بن المسيب ، وعروة والقاسم ، وسالم ، وعبد الله بن الحارث ، ، ومالك ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وروي عن وأبو ثور ، طاوس والحسن كراهة ذلك ; لما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { رافع } . متفق عليه نهى عن كراء المزارع
ولنا { قال : أما بالذهب والورق ، فلم ينهنا رافعا } . يعني النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . أن { ولمسلم } . وعن أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس حنظلة بن قيس ، أنه { عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض . قال فقلت : بالذهب والفضة ؟ قال : إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها ، أما بالذهب والفضة فلا بأس رافع بن خديج } . متفق عليه ، وعن سأل قال : { سعد } ، رواه كنا نكري الأرض بما على السواقي وما صعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة أبو داود ، ولأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها ، كالدور
والحكم في العروض كالحكم في الأثمان . وأما حديثهم ، فقد فسره الراوي بما ذكرناه عنه ، فلا يجوز الاحتجاج به على غيره . وحديثنا مفسر لحديثهم ، فإن راويهما واحد ، وقد رواه عاما وخاصا ، فيحمل العام على الخاص ، مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث والقياس وقول أكثر أهل العلم .