القسم الثاني ، كإجارتها بقفزان حنطة لزرعها ، فقال ، إجارتها بطعام معلوم ، من جنس ما يزرع فيها : فيها روايتان إحداهما المنع . وهي التي ذكرها أبو الخطاب مذهبا ، وهي قول القاضي ; لما تقدم من الأحاديث ، ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها ، لأنه يجعل مكان قوله زارعتك ، آجرتك ، فتصير مزارعة بلفظ الإجارة ، والذرائع معتبرة . والثانية جواز ذلك . اختارها مالك . وهو قول أبو الخطاب ، أبي حنيفة ; لما ذكرنا في القسم الأول ، ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم ، جازت به ، كالدور . والشافعي