الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القسم الثاني ، إجارتها بطعام معلوم ، من جنس ما يزرع فيها ، كإجارتها بقفزان حنطة لزرعها ، فقال أبو الخطاب : فيها روايتان إحداهما المنع . وهي التي ذكرها القاضي مذهبا ، وهي قول مالك ; لما تقدم من الأحاديث ، ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها ، لأنه يجعل مكان قوله زارعتك ، آجرتك ، فتصير مزارعة بلفظ الإجارة ، والذرائع معتبرة . والثانية جواز ذلك . اختارها أبو الخطاب . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لما ذكرنا في القسم الأول ، ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم ، جازت به ، كالدور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية