( 431 ) مسألة : قال : ( ويمسح على ظاهر القدم    ) . السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه ، فيضع يده على موضع الأصابع ، ثم يجرها إلى ساقه خطا  [ ص: 183 ] بأصابعه . وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز ، والأول المسنون ولا يسن مسح أسفله ، ولا عقبه . بذلك قال  عروة  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  والثوري  ، الأوزاعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر  وروي عن  سعد  أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه . وروي أيضا عن  ابن عمر  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، والزهري  ،  ومكحول  ،  وابن المبارك  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، لما روى  المغيرة بن شعبة  ، قال : { وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله   } . رواه  ابن ماجه    ; ولأنه يحاذي محل الفرض ، فأشبه ظاهره . 
ولنا قول  علي  رضي الله عنه : { لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه   } . رواه أبو داود    . وعن المغيرة  قال {   : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما   } . رواه أبو داود  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن  عمر  ، قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان .   } رواه  الخلال  بإسناده . ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح ، فلم يكن محلا لمسنونه ، كساقه ; ولأن مسحه غير واجب ، ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه ، تتنجس يده به ، فكان تركه أولى ، وحديثهم معلول ، قاله الترمذي  قال : وسألت أبا زرعة  ، ومحمدا    - عنه فقالا : ليس بصحيح . وقال  أحمد    : هذا من وجه ضعيف ، رواه  رجاء بن حيوة  ، عن وراد  كاتب المغيرة  ، ولم يلقه . وأسفل الخف ليس بمحل لفرض المسح ، بخلاف أعلاه . 
				
						
						
