( 4170 ) فصل : إذا جاز ، بغير خلاف نعلمه ; لأن المدة معلومة ، وأجرها معلوم ، وليس لواحد منهما فسخ بحال ; لأنها مدة واحدة ، فأشبه ما لو قال : آجرتك عشرين شهرا ، بعشرين درهما . وإن قال : أجرتكها شهرا بدرهم ، وما زاد فبحساب ذلك صح في الشهر الأول ، لأنه أفرده بالعقد ، وبطل في الزائد ; لأنه مجهول . ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به ، كما لو قال : أجرتكها كل شهر بدرهم . لأن معناهما واحد قال : أجرتك داري عشرين شهرا ، كل شهر بدرهم
ولو قال : أجرتكها هذا الشهر بدرهم . وكل شهر بعد ذلك بدرهم . أو قال : بدرهمين . صح في الأول ، وفيما بعده وجهان .