الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4172 ) مسألة قال : ( ومن استأجر عقارا مدة بعينها ، فبادله قبل تقضيها ، فقد لزمته الأجرة كاملة ) وجملته أن الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر ، والمستأجر المنافع ، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها ، وترك الانتفاع اختيارا منه ، لم تنفسخ الإجارة ، والأجر لازم له ، ولم يزل ملكه عن المنافع ، كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل اكترى بعيرا ، فلما قدم المدينة ، قال له : فاسخني . قال : ليس ذلك له ، قد لزمه الكراء . قلت : فإن مرض المستكري بالمدينة ؟ فلم يجعل له فسخا ; وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين ، فلم يملك أحد المتعاقدين فسخه . وإن فسخه ، لم يسقط العوض الواجب عليه ، كالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية