( 4172 ) مسألة قال : ( ومن استأجر عقارا مدة بعينها ، فبادله قبل تقضيها ، فقد لزمته الأجرة كاملة ) وجملته أن ، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها ، وترك الانتفاع اختيارا منه ، لم تنفسخ الإجارة ، والأجر لازم له ، ولم يزل ملكه عن المنافع ، كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه . قال الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر ، والمستأجر المنافع : قلت الأثرم : رجل اكترى بعيرا ، فلما قدم لأبي عبد الله المدينة ، قال له : فاسخني . قال : ليس ذلك له ، قد لزمه الكراء . قلت : فإن مرض المستكري بالمدينة ؟ فلم يجعل له فسخا ; وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين ، فلم يملك أحد المتعاقدين فسخه . وإن فسخه ، لم يسقط العوض الواجب عليه ، كالبيع .