( 4183 ) فصل : وإذا ، فله فسخ العقد ، بغير خلاف [ ص: 265 ] نعلمه . قال اكترى عينا ، فوجد بها عيبا لم يكن علم به : إذا اكترى دابة بعينها ، فوجدها جموحا ، أو عضوضا ، أو نفورا ، أو بها عيب غير ذلك مما يفسد ركوبها ، فللمكتري الخيار ، إن شاء ردها وفسخ الإجارة ، وإن شاء أخذها . وهذا قول ابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، ولأنه عيب في المعقود عليه ، فأثبت الخيار ، كالعيب في بيوع الأعيان . والعيب الذي يرد به ما تنقص به قيمة المنفعة كتعثر الظهر في المشي ، والعرج الذي يتأخر به عن القافلة ، وربض البهيمة بالحمل ، وكونها جموحة أو عضوضة ، وأشباه ذلك أبي ثور
وفي المكترى للخدمة ; ضعف البصر ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، وفي الدار انهدام الحائط ، والخوف من سقوطها ، وانقطاع الماء من بئرها ، أو تغيره بحيث يمتنع الشرب والوضوء ، وأشباه ذلك من النقائص ، ومتى حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، ثبت للمكتري خيار الفسخ ; لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا ، فإذا حدث العيب ، فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه ، فأثبت الفسخ فيما بقي منها ، ومتى فسخ ، فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين . وإن رضي المقام ولم يفسخ ، لزمه جميع العوض ; لأنه رضي به ناقصا ، فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا . وإن اختلفا في الموجود ، هل هو عيب أو لا رجع فيه إلى أهل الخبرة ، فإن قالوا : ليس بعيب
مثل أن تكون الدابة خشنة المشي ، أو أنها تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيرا ، فليس له فسخ . وإن قالوا : هو عيب . فله الفسخ . هذا إذا كان العقد يتعلق بعينها ، فأما إن كانت موصوفة في الذمة ، لم ينفسخ العقد ، وعلى المكري إبدالها ; لأن العقد لم يتعلق بعينها ، أشبه المسلم فيه إذا سلمه على غير صفته . فإن عجز عن إبدالها ، أو امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، فللمكتري الفسخ أيضا .