( 4216 ) فصل : ونقل عن الأثرم أنه سأله عن أحمد ، أيجوز له الفضل ؟ قال : ما أدري ، هي مسألة فيها بعض الشيء . قلت : أليس كان الخياط أسهل عندك ، إذا قطع الثوب ، أو غيره إذا عمل في العمل شيئا ؟ قال : إذا عمل عملا فهو أسهل . قال الرجل يتقبل العمل من الأعمال ، فيقبله بأقل من ذلك : لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأجر معلوم ، ثم يقبلها بعد ذلك بعد أن يعين فيها ، أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا أو إبرا ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعن فيها بشيء فلا يأخذن فضلا النخعي
وهذا يحتمل أن يكون قاله مبنيا على مذهبه ، في أن من استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة . وقياس المذهب جواز ذلك ، سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن ; لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو دونه ، جاز بزيادة عليه ، كالبيع ، وكإجارة العين . النخعي