( 40 ) فصل : فالأصل صحة طهارته ، وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد ، وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين ، أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد ; لأن الأصل نقص الماء . وإن توضأ من الماء القليل ، وصلى ، ثم وجد فيه نجاسة ، أو توضأ من ماء كثير ، ثم وجده متغيرا بنجاسة ، وشك هل كان قبل وضوئه ، أو بعده ؟