( 4242 ) فصل : وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ، ويصلح به ، وللمكتري مطالبتها بذلك    ; لأنه من تمام التمكين من الرضاع ، وفي تركه إضرار بالصبي . ومتى لم ترضعه ، وإنما  [ ص: 289 ] أسقته لبن الغنم ، أو أطعمته ، فلا أجر لها ; لأنها لم توف المعقود عليه ، فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب ، فلم تخطه 
وإن دفعته إلى خادمتها فأرضعته ، فكذلك . وبه قال  أبو ثور    . وقال أصحاب الرأي : لها أجرها ; لأن رضاعه حصل بفعلها . ولنا أنها لم ترضعه ، فأشبه ما لو سقته لبن الغنم وإن اختلفا ، فقالت : أرضعته . فأنكر المسترضع  ، فالقول قولها ; لأنها مؤتمنة . 
				
						
						
