( 4259 ) فصل : ونقل مهنا  ، عن  أحمد  في من استأجر من حمال إلى مصر  بأربعين دينارا ، فإن نزل دمشق  فكراؤه ثلاثون ، فإن نزل الرقة  فكراؤه عشرون    . فقال إذا اكترى إلى الرقة  بعشرين ، واكترى إلى دمشق  بعشرة ، واكترى إلى مصر  بعشرة ، جاز ، ولم يكن للحمال أن يرجع . فظاهر هذا ، أنه لم يحكم بصحة العقد الأول ; لأنه في معنى بيعتين في بيعة ، لكونه خيره بين ثلاثة عقود . ويخرج فيه أن يصح بناء على المسألتين قبل هذا 
ونقل البرزاطي  ، عن  أحمد  ، في رجل استأجر رجلا يحمل له كتابا إلى الكوفة  ، وقال : إن وصلت الكتاب يوم كذا وكذا فلك عشرون ، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة    . فالإجارة فاسدة ، وله أجر مثله . وهذا مثل الذي قبله . ونقل عبد الله  ، في من اكترى دابة ، وقال : إن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، وإن رددتها اليوم فكراؤها خمسة    . فلا بأس . وهذه الرواية تدل على صحة الإجارة ، والظاهر عن  أحمد  ، في رواية الجماعة ، فيما ذكرنا ، فساد العقد ، وهو قياس بيعتين في بيعة . والله أعلم . 
				
						
						
