وإذا استأجر بالصفة للركوب  ، احتاج إلى ذكر الجنس ، فيقول : إبل ، أو خيل ، أو بغال ، أو حمير . والنوع فيقول : بختي ، أو عربي . وفي الخيل : عربي أو برذون . وفي الحمير : مصري أو شامي . وإن كان في النوع ما يختلف ، كالمهملج من الخيل ، والقطوف ، احتيج إلى ذكره . وذكر القاضي أنه يحتاج إلى معرفة الذكورية والأنوثية . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن الغرض يختلف بذلك ، فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى 
ويحتمل أنه لا يحتاج إلى معرفة ذلك ; لأن التفاوت فيه يسير ، ومتى كان الكراء إلى مكة  ، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع ; لأن العادة أن الذي يحمل عليه في طريق مكة  إنما هو الجمال العراب ، دون البخاتي . 
				
						
						
