الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 441 ) فصل : وإن نزع العمامة بعد المسح عليها ، بطلت طهارته ، نص عليه أحمد . وكذلك إن انكشف رأسه ، إلا أن يكون يسيرا ، مثل إن حك رأسه ، أو رفعها لأجل الوضوء ، فلا بأس . قال أحمد : إذا زالت العمامة عن هامته ، لا بأس ، ما لم ينقضها ، أو يفحش ذلك ; وذلك لأن هذا مما جرت العادة به ، فيشق التحرز عنه . وإن انتقضت العمامة بعد مسحها ، بطلت طهارته ; لأن ذلك بمنزلة نزعها . وإن انتقض بعضها ، ففيه روايتان ، ذكرهما ابن عقيل : إحداهما ، لا تبطل طهارته ; لأنه زال بعض الممسوح عليه ، مع بقاء العضو مستورا ، فلم تبطل الطهارة ، ككشط الخف ، مع بقاء البطانة ، والثانية : تبطل . قال القاضي : لو انتقض منها كور واحد ، بطلت ; لأنه زال الممسوح عليه ، فأشبه نزع الخف

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية