( 441 ) فصل : بطلت طهارته ، نص عليه وإن نزع العمامة بعد المسح عليها ، . وكذلك إن انكشف رأسه ، إلا أن يكون يسيرا ، مثل إن حك رأسه ، أو رفعها لأجل الوضوء ، فلا بأس . قال أحمد : إذا زالت العمامة عن هامته ، لا بأس ، ما لم ينقضها ، أو يفحش ذلك ; وذلك لأن هذا مما جرت العادة به ، فيشق التحرز عنه . وإن انتقضت العمامة بعد مسحها ، بطلت طهارته ; لأن ذلك بمنزلة نزعها . وإن انتقض بعضها ، ففيه روايتان ، ذكرهما أحمد : إحداهما ، لا تبطل طهارته ; لأنه زال بعض الممسوح عليه ، مع بقاء العضو مستورا ، فلم تبطل الطهارة ، ككشط الخف ، مع بقاء البطانة ، والثانية : تبطل . قال ابن عقيل : لو انتقض منها كور واحد ، بطلت ; لأنه زال الممسوح عليه ، فأشبه نزع الخف القاضي