( 4311 ) فصل : ويجوز . وبه قال استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه ، مالك . وقال والشافعي : لا يصح ; لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك . ولنا أن هذه منفعة مباحة ، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها ، فجاز استئجار العين لها ، كالسكنى ، ويفارق الصلاة ، فإنها لا تدخلها النيابة ، بخلاف بناء المساجد . أبو حنيفة