( 4343 ) فصل : ومن ، فما حصل منه فهو لمالكه ، ولا أجر للغاصب على عمله ; لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه ، أشبه ما لو حصد زرع غيره بغير إذنه . وإن قال مالكه : اعمل فيه ، ولك ما يخرج منه . فله ذلك ، ولا شيء لصاحب المعدن فيه ; لأنه إباحة من مالكه ، فملك ما أخذه ، كما لو أباحه الأخذ من داره أو بستانه . وإن قال : اعمل فيه ، على أن ما رزق الله من نيل كان بيننا نصفين . فعمل ، فيه وجهان : أحدهما يجوز ، وما يأخذه يكون بينهما ملك معدنا ، فعمل فيه غيره بغير إذنه
كما لو قال له : احصد هذا الزرع بنصفه أو ثلثه . ولأنها عين تنمى بالعمل عليها ، فصح العمل فيها ببعضه ، كالمضاربة في الأثمان . والثاني لا يصح ; لأن ما يحصل منه مجهول ، ولأنه لا يصح أن يكون إجارة ; لأن العوض مجهول ، والعمل مجهول ، ولا جعالة ; لأن العوض مجهول ، ولا مضاربة ; لأن المضاربة إنما تصح بالأثمان ، على أن يرد رأس المال ، وتكون له حصة من الربح ، وليس ذلك هاهنا . وفارق حصاد الزرع بنصفه أو جزء منه ; لأن الزرع معلوم بالمشاهدة ، وما علم جميعه علم جزؤه ، بخلاف هذا . وإن قال : اعمل فيه كذا ، ولك ما يحصل منه ، بشرط أن تعطيني ألفا . أو شيئا [ ص: 335 ] معلوما
لم يصح ; لأنه بيع لمجهول ، ولا يصح أن يكون معاملة كالمضاربة ، لما ذكرنا ، ولأن المضاربة تكون بجزء من النماء ، لا دراهم معلومة . قال : إذا أحمد . فذلك مكروه ولم يرخص فيه والله الموفق . أخذ معدنا من قوم ، على أن يعمره ، ويعمل فيه ، ويعطيهم ألفي من أو ألف من صفرا