( 4357 ) فصل : وإن ، جاز ، إذا تراضوا به ، وكان حق كل واحد منهم معلوما ، مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة ، أو أكثر من ذلك أو أقل . وإن قسموا النهار ، فجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، وللآخر من الزوال إلى الغروب ، ونحو ذلك ، جاز . وإن قسموه ساعات ، وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم ، كطاسة مثقوبة تترك في الماء ، وفيها علامات إذا انتهى الماء إلى علامة كانت ساعة ، وإذا انتهى إلى الأخرى كانت ساعتين ، أو زجاجة فيها رمل ، ينزل من أعلاها إلى أسفلها في ساعة أو ساعتين قسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
، ثم يقلبها فيعود الرمل إلى الموضع الذي كان فيه في مثل ذلك المقدار ، أو بميزان الشمس الذي تعرف به ساعات النهار ، أو بمنازل القمر في الليل ، ونحو ذلك ، جاز . فإذا حصل الماء لأحدهم [ ص: 343 ] في نوبته ، فأراد أن يسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا ، أو يؤثر به إنسانا ، أو يقرضه إياه ، على وجه لا يتصرف في حافة النهر ، جاز . وعلى قول ، وأصحاب القاضي ، ينبغي أن لا يجوز ; لما تقدم في مثل ذلك . وإن أراد صاحب النوبة أن يجري مع مائه ماء له آخر ، يسقي به أرضه التي لها رسم شرب من هذا النهر ، أو أرضا له أخرى . الشافعي
أو سأله إنسان أن يجري ماء له مع مائه في هذا النهر ، ليقاسمه إياه في موضع آخر ، على وجه لا يضر بالنهر ، ولا بأحد ، جاز ذلك ، في قياس قول أصحابنا ; فإنهم قالوا في من استأجر أرضا : جاز أن يجري فيها ماء في نهر محفور ، إذا كان فيها . ولأنه مستحق لنفع النهر في نوبته بإجراء الماء ، فأشبه ما لو استأجرها لذلك .