( 4367 ) مسألة قال  أبو القاسم  ، رحمة الله عليه : ( ومن وقف في صحة من عقله وبدنه ، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين ، فقد زال ملكه عنه ) . 
( 4368 ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : أحدها : أن الوقف إذا صح ، زال به ملك الواقف  عنه ، في الصحيح من المذهب . وهو المشهور من مذهب  الشافعي  ، ومذهب  أبي حنيفة    . وعن  أحمد    : لا يزول ملكه 
وهو قول  مالك  ، وحكي قولا  للشافعي  رضي الله عنه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { احبس الأصل ، وسبل الثمرة   } . ولنا أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة ، فأزال الملك ، كالعتق ، ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته ، كالملك المطلق ، وأما الخبر ، فالمراد به أن يكون محبوسا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث . وفائدة الخلاف أنا إذا حكمنا ببقاء ملكه ، لزمته مراعاته ، والخصومة فيه . ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته ، كما يفدي أم الولد سيدها لما تعذر تسليمه ، بخلاف غير المالك . 
				
						
						
