( 4370 ) الفصل الثالث : أنه . ذكره لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه . وقال القاضي : إن كان الوقف على غير معين ، كالمساكين ، أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر ، لم يفتقر إلى قبول ، وإن كان على آدمي معين ، ففي اشتراط القبول وجهان أحدهما اشتراطه ; لأنه تبرع لآدمي معين ، فكان من شرطه القبول ، كالهبة والوصية ، [ ص: 350 ] يحققه أن الوصية إن كانت لآدمي معين ، وقفت على قبوله ، وإذا كانت لغير معين أو لمسجد أو نحوه ، لم تفتقر إلى قبول ، كذا هاهنا أبو الخطاب
والوجه الثاني لا يشترط القبول ; لأنه أحد نوعي الوقف ، فلم يشترط له القبول ، كالنوع الآخر ، ولأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث ، فلم يعتبر فيه القبول ، كالعتق ، وبهذا فارق الهبة والوصية . والفرق بينه وبين الهبة والوصية ، أن الوقف لا يختص المعين ، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل ، فيكون الوقف على جميعهم ، إلا أنه مرتب ، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم ، ولا يقف على قبوله ، والوصية للمعين بخلافه . وهذا مذهب الشافعي
فإذا قلنا : لا يفتقر إلى القبول . لم يبطل برده ، وكان رده وقبوله وعدمهما واحدا ، كالعتق . وإن قلنا : يفتقر إلى القبول . فرده من وقف عليه ، بطل في حقه ، وصار كالوقف المنقطع الابتداء . يخرج في صحته في حق من سواه وبطلانه وجهان ، بناء على تفريق الصفقة . فإن قلنا بصحته ، فهل ينتقل في الحال إلى من بعده ، أو يصرف في الحال إلى مصرف في الوقف المنقطع إلى أن يموت الذي رده ، ثم ينتقل إلى من بعده ؟ على وجهين . وسنذكر ذلك في الوقف المنقطع الابتداء ، إن شاء الله تعالى .