( 4415 ) فصل : نص عليه ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة . ، وقال : إن كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدا ، فهذه غرست بغير حق ، فلا أحب الأكل منها ، ولو قلعها الإمام لجاز ; وذلك لأن المسجد لم يبن لهذا ، وإنما بني لذكر الله والصلاة وقراءة القران ، ولأن الشجرة تؤذي المسجد وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها ، ويسقط ورقها في المسجد وثمرها ، وتسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد ، وربما اجتمع الصبيان في المسجد من أجلها ، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها أحمد
فأما إن كانت النخلة في أرض ، فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلا بأس . قال في موضع : لا بأس . يعني أن يبيعها من الجيران . وقال في رواية أحمد أبي طالب ، في النبقة : لا تباع ، وتجعل للمسلمين وأهل الدرب يأكلونها . وذلك - والله أعلم - ، لأن صاحب الأرض لما جعلها مسجدا والنخلة فيها ، فقد وقف الأرض والنخلة معها ، ولم يعين مصرفها ، فصارت كالوقف المطلق الذي لم يعين له مصرف ، وقد ذكرنا فيه في إحدى الروايات ، أنه للمساكين . فأما إن قال صاحبها : هذه وقف على المسجد
فينبغي أن يباع ثمرها ، ويصرف إليه ، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره . قال : عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة ، بيعت ، وصرف ثمنها في عمارته . قال : وقول أبو الخطاب يأكلها الجيران . محمول على أنهم يعمرونه . أحمد