( 4428 ) مسألة ; قال : ( ويصح الوقف فيما عدا ذلك ) وجملة ذلك أن ، والسلاح ، والأثاث ، وأشباه ذلك . قال الذي يجوز وقفه ، ما جاز بيعه ، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا ، كالعقار ، والحيوانات ، في رواية أحمد : إنما الوقف في الدور والأرضين ، على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال في من وقف خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وهذا قول الأثرم الشافعي
وقال : لا يجوز وقف الحيوان ، ولا الرقيق ، ولا الكراع ، ولا العروض ، ولا السلاح ، والغلمان ، والبقر ، والآلة في الأرض الموقوفة تبعا لها ; لأن الحيوان لا يقاتل عليه ، فلم يجز وقفه ، كما لو [ ص: 375 ] كان الوقف إلى مدة . وعن أبو يوسف في الكراع والسلاح روايتان . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مالك فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . خالد } متفق عليه . وفي رواية : وأعتده . أخرجه أما البخاري .
قال : الأعتاد ما يعده الرجل من المركوب والسلاح وألة الجهاد . وروي أن الخطابي أم معقل ، { أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج ، أفأركبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبيه ، فإن الحج والعمرة من سبيل الله } جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ، إن
ولأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فصح وقفه ، كالعقار والفرس الحبيس ، ولأنه يصح وقفه مع غيره ، فصح وقفه وحده ، كالعقار .
( 4429 ) فصل : قال رحمه الله ، في رجل له دار في الربض ، أو قطيعة ، فأراد التنزه منها . قال : يقفها . قال : القطائع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين . فظاهر هذا إباحة وقف السواد ، وهو في الأصل وقف ومعناه أن وقفها يطابق الأصل لا أنها تصير بهذا القول وقفا . أحمد