[ ص: 41 ] فصل : قال محمد بن يحيى : سألت عن أبا عبد الله قال : لو غسلت كيف تغسل والماء يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين . والأولى الحكم بطهارتها ; لأن هذه قد أصابها الماء مرات لا يحصى عددها ، وجرى على حيطانها من ماء المطر ما يطهرها بعضه ; ولأن هذه يشق غسلها ، فأشبهت الأرض التي تطهر بمجيء المطر عليها . قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها ، ويشربون من ذلك ، ويتوضئون ؟