( 4449 ) فصل : قال ، في رواية أحمد أبي داود ، وحرب : لا تصح . وقال في رواية هبة المجهول حرب : إذا قال : شاة من غنمي . يعني : وهبتها لك . لم يجز . وبه قال . ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب ، منع الصحة ; لأنه غرر في حقه الشافعي
وإن كان من الموهوب له ، لم يمنعها ; لأنه لا غرر في حقه ، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له ، كالموصى له . وقال : تصح هبة المجهول ; لأنه تبرع ، فصح في المجهول ، كالنذر والوصية . ووجه الأول ، أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط ، فلم يصح في المجهول ، كالبيع ، بخلاف النذر والوصية . مالك