( 4516 ) فصل : ، لم يكن له الرجوع فيها ، وله أخذ بدلها ; لأن تصرف الملتقط وقع صحيحا ; لكونها صارت في ملكه . وإن صادفها قد رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء أو غير ذلك ، فله أخذها ; لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطه ، فكان له أخذه كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة . وسائر أحكام الرجوع هاهنا كحكم رجوع الزوج ، على ما نذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وإن وجد العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو هبة أو نحوهما