الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4604 ) فصل : وإن وصى لوارث ، فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعض ، نفذ في نصيب من أجاز ، دون من لم يجز . وإن أجازوا بعض الوصية دون بعض ، نفذت فيما أجازوا دون ما لم يجيزوا . فإن أجاز بعضهم بعض الوصية ، وأجاز بعضهم جميعها ، أو ردها ، فهو على ما فعلوا من ذلك . فلو خلف ثلاثة بنين وعبدا ، لا يملك غيره ، فوصى به لأحدهم ، أو وهبه إياه في مرض موته ، وأجازه له أخواه ، فهو له ، وإن أجاز له أحدهما وحده ، فله ثلثاه ، وإن أجازا له نصف العبد ، فله نصفه ، ولهما نصفه ، وإن أجازا أحدهما له نصف نصيبه ، ورد الآخر ، فله النصف كاملا ; الثلث نصيبه ، والسدس من نصيب المجيز ، وإن أجاز كل واحد منهما له نصف نصيبه ، كمل له الثلثان ، وإن أجاز له أحدهما نصف نصيبه ، والآخر ثلاثة أرباع نصيبه ، كمل له ثلاثة أرباع العبد . وإن وصى بالعبد لاثنين منهما ، فللثالث أن يجيز لهما ، أو يرد عليهما ، أو يجيز لهما بعض وصيتهما ، إن شاء متساويا ، وإن شاء متفاضلا ، أو يرد على أحدهما ، ويجيز للآخر وصيته كلها أو بعضها ، أو يجيز لأحدهما جميع وصيته ، وللآخر بعضها ، فكل ذلك جائز ; لأن الحق له ، فكيفما شاء فعل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية