( 4619 ) فصل : ، فتكون للوراث جميعهم ; لأن الأصل ثبوت الحكم لهم ، وإنما خرج بالوصية ، فإذا بطلت الوصية ، رجع إلى ما كان عليه ، كأن الوصية لم توجد . ولو عين بالرد واحدا ، وقصد تخصيصه بالمردود ، لم يكن له ذلك ، وكان لجميعهم ; لأن رده امتناع [ ص: 69 ] من تملكه ، فيبقى على ما كان عليه ، ولأنه لم يملك دفعه إلى أجنبي ، فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به وكل موضع صح الرد فيه ، فإن الوصية تبطل بالرد ، وترجع إلى التركة ; لأنه ابتداء هبة ، ويملك أن يدفعه إلى أجنبي ، فملك دفعه إلى وارث . فلو قال : رددت هذه الوصية لفلان . قيل له : ما أردت بقولك لفلان ؟ فإن قال : أردت تمليكه إياها ، وتخصيصه بها . فقبلها ، اختص بها ، وإن قال : أردت ردها إلى جميعهم ، ليرضى فلان . عادت إلى جميعهم إذا قبلوها ، فإن قبلها بعضهم دون بعض ، فلمن قبل حصته منها . . وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه ، فله أن يخص به واحدا من الورثة