( 4634 ) مسألة ; قال : ( وإذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم  ، كان للموصى له الربع ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; الشعبي  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وعند  مالك  وموافقيه ، للموصى له الثلث ، والباقي بين البنين . وتصح من تسعة . وقد دللنا على فساده . ولو خلف ابنا واحدا ، وأوصى بمثل نصيبه ، فللموصى له النصف في حال الإجازة ، والثلث في حال الرد . وعند  مالك  ، للموصى له في حال الإجازة جميع المال . 
				
						
						
