( 4668 ) فصل : وإن ، جاز . وبه [ ص: 93 ] قال أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار ، في المدة التي أوصى له بنفعها ، وقال الشافعي : لا يجوز إجارة المنفعة المستحقة بالوصية ; لأنه إنما أوصى له باستيفائه . ولنا ، أنها منفعة يملكها ملكا تاما ، فملك أخذ العوض عنها بالأعيان ، كما لو ملكها بالإجارة . وإن أراد الموصى له إخراج العبد عن البلد ، فله ذلك . وبه قال أبو حنيفة . وقال أصحاب الرأي : لا يخرجه إلا أن يكون أهله في غير البلد ، فيخرجه إلى أهله . ولنا ، أنه مالك لنفعه ، فملك إخراجه ، كالمستأجر . أبو ثور