الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4702 ) فصل : وإن ملك المريض من يرثه ممن لا يعتق عليه ، كابن عمه ، فأعتقه في مرضه ، كان إعتاقه وصية معتبرة من الثلث ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد الذين أعتقهم مالكهم عند موته ، ولم يكن له مال سواهم ، فاعتبر عتقهم من الثلث . فعلى هذا يعتبر خروج المعتق من الثلث ، فإن خرج من الثلث عتق ولم يرث . ذكره أبو الخطاب في مريض ملك ابن عمه في مرضه ، فأقر بأنه كان أعتقه في صحته ، [ ص: 108 ] عتق ولم يرث .

                                                                                                                                            لأنه لو ورث لكان إقراره لوارث ، فلا يقبل ، فيؤدي توريثه إلى إبطال عتقه ، ثم يبطل ميراثه ، فكان إعتاقه من غير توريث أولى . ومقتضى قول القاضي ، أنه يعتق ويرث ; لأنه حر حين موت موروثه ، ليس بقاتل ، ولا مخالف لدينه ، ويرث ، كما لو ورثه . وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث . ولا يرث ، على القول الأول . وعلى قول القاضي ، ينبغي أن يرث بقدر ما فيه من الحرية ، على ما يذكر في المعتق بعضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية