( 4702 ) فصل ، كان إعتاقه وصية معتبرة من الثلث ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد الذين أعتقهم مالكهم عند موته ، ولم يكن له مال سواهم ، فاعتبر عتقهم من الثلث . فعلى هذا يعتبر خروج المعتق من الثلث ، فإن خرج من الثلث عتق ولم يرث . ذكره : وإن ملك المريض من يرثه ممن لا يعتق عليه ، كابن عمه ، فأعتقه في مرضه في مريض ملك ابن عمه في مرضه ، فأقر بأنه كان أعتقه في صحته ، [ ص: 108 ] عتق ولم يرث . أبو الخطاب
لأنه لو ورث لكان إقراره لوارث ، فلا يقبل ، فيؤدي توريثه إلى إبطال عتقه ، ثم يبطل ميراثه ، فكان إعتاقه من غير توريث أولى . ومقتضى قول ، أنه يعتق ويرث ; لأنه حر حين موت موروثه ، ليس بقاتل ، ولا مخالف لدينه ، ويرث ، كما لو ورثه . وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث . ولا يرث ، على القول الأول . وعلى قول القاضي ، ينبغي أن يرث بقدر ما فيه من الحرية ، على ما يذكر في المعتق بعضه . القاضي