( 4717 ) فصل : فإن ، فبالباب نضرب ثلاثة في ثلاثة ، ونسقط منها سهما ، يبقى ثمانية ، فاقسم المائة عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة ، أسقط منها سهما ، يبقى سهمان ، فهو للموهوب الأول ، وذلك هو الربع . وبالجبر قد صحت الهبة في شيء ، ثم صحت الهبة الثانية في ثلثه ، بقي للموهوب الأول ثلثا شيء وللواهب مائة إلا ثلثي شيء ، يعدل شيئين ، اجبر وقابل ، يخرج الشيء سبعة وثلاثين ونصفا ، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف ، وبقي للموهوب له خمسة وعشرون وهب مريض مريضا مائة ، لا يملك سواها ، ثم عاد الموهوب له فوهبها للأول ، ولا يملك سواها
فإن خلف الواهب مائة أخرى ، فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شيء ، تعدل شيئين ، الشيء ثلاثة أثمانها ، وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى الواهب ثلثها ، بقي مع ورثته خمسون .