الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4726 ) فصل : وإن وصى عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ، ثم ماتوا على الرق ، فلا وصية لهم ; لأنه لا مال لهم . وإن أعتقوهم ثم ماتوا ولم يغيروا وصيتهم ، صحت ; لأن لهم قولا صحيحا وأهلية تامة ، وإنما فارقوا الحر بأنهم لا مال لهم ، والوصية تصح مع عدم المال ، كما لو وصى الفقير الذي لا شيء له ، ثم استغنى . وإن قال أحدهم : متى عتقت ثم مت ، فثلثي لفلان وصية ، فعتق ومات ، صحت وصيته . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور . ولا أعلم عن غيرهم خلافهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية