( 4750 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : لأهل بيتي . أعطي من قبل أبيه وأمه ) يعني تعطى أمه وأقاربها ، الأخوال ، والخالات ، وآباء أمه ، وأولادهم ، وكل من يعرف بقرابته . والمنصوص عن  أحمد  ، فيما وقفنا عليه ، التسوية بين هذا اللفظ ولفظ القرابة ، فإنه قال ، في رواية عبد الله    : إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته ، هو بمثابة قوله لقرابتي .  وحكاه  ابن المنذر  ، عن  أحمد    : وقال  أحمد    : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي   } . فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة . وذكر حديث  زيد بن أرقم  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أذكركم الله في أهل بيتي   } . قال قلنا : من أهل بيته ، نساؤه ؟ قال : لا ، أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة ; آل  علي  وآل  عقيل  ، وآل جعفر  ، وآل  العباس    . وقال  القاضي    : قال ثعلب    : أهل البيت عند العرب  آباء الرجل وأولادهم ، كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والإناث . وذكر  القاضي  أن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ، ولا أهل بيته . وليس هذا بشيء ، فإن ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة ، وأعطوا من سهم ذي القربى ، وهم من أقرب أقاربه ، فكيف لا يكونون من أقاربه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  لفاطمة  وولديها وزوجها : { اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ؟   } ولو وقف على أقارب رجل ، أو أوصى لأقاربه ، دخل فيه ولده ، بغير خلاف علمته .  والخرقي  قد عدهم في القرابة بقوله : " لا يجاوز بها أربعة آباء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم  بسهم ذي القربى " . فجعل هاشما  الأب الرابع ، ولا يكون رابعا إلا أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا ; لأن هاشما  إنما هو رابع النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
