الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4781 ) فصل : وإذا أوصى إلى رجل ، وأذن له أن يوصي إلى من يشاء ، نحو أن يقول : أذنت لك أن توصي إلى من شئت ، أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه ، أو فهو وصي صح ، وله أن يوصي إلى من شاء ; لأنه رضي باجتهاده واجتهاد من يراه ، فصح ، كما لو وصى إليهما معا . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين : ليس له أن يوصي ; لأنه يلي بتولية ، فلا يصح أن يوصي ، كالوكيل . ولنا ، أنه مأذون له في الإذن في التصرف ، فجاز له أن يأذن لغيره ، كالوكيل إذا أمر بالتوكيل ، والوكيل حجة عليه من الوجه الذي ذكرناه . فأما إن أوصى إليه ، وأطلق ، ولم يأذن له في الإيصاء ولا نهاه عنه ، ففيه روايتان ; إحداهما ، له أن يوصي إلى غيره . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وأبي يوسف ; لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية ، كالأب . والثانية ، ليس له ذلك . وهو اختيار أبي بكر . ومذهب الشافعي ، [ ص: 147 ] وإسحاق . وهو الظاهر من مذهب الخرقي ; لقوله ذلك في الوكيل ; لأنه يتصرف بتولية ، فلم يكن له التفويض ، كالوكيل ، ويخالف الأب ; لأنه يلي بغير تولية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية