( 4792 ) فصل : وإن فالحكم فيها كالحكم في الوصية بعبد من عبيده ، ويقع هذا الاسم على الضأن والمعز . قال أصحابنا : يتناول الصغيرة والكبيرة ، والذكر والأنثى ; لأن الشاة اسم يتناول جميع ذلك ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وصى له بشاة من غنمه ، } يريد الذكور والإناث ، والصغار والكبار . وعندي أنه لا يتناول إلا أنثى كبيرة ، إلا أن يكون في بلد عرفهم يتناول ذلك ، فأما من لا يتناول عرفهم إلا الإناث ، فإن وصيته لا تتناول إلا ما يسمى في عرفهم ; لأن ظاهر حاله إرادة ما يتعارفونه . في أربعين شاة شاة . . والتيس لا يقع إلا على الذكر الكبير من المعز . وإن وصى بعشرة من الغنم ، يتناول عشرة من الذكور والإناث ، والصغار والكبار . وإن وصى بكبش ، لم يتناول إلا الذكر الكبير من الضأن