( 4829 ) مسألة قال : . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم . وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم . وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب هذا في وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وهم الذكور من ولد الميت ، وآبائه ، وأولادهم ، وليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميراثه كله ، وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ميراث العصبة } . وأقربهم البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ، الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب . ويسقط البعيد بالقريب ، سواء كان القريب من ولد الأبوين أو من ولد الأب وحده . فإن اجتمعوا في درجة واحدة ، فولد الأبوين أولى ; لقوة قرابته بالأم ، فلهذا قال : ابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . لأنهما في درجة واحدة . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ; لأن ابن الأخ للأب أعلى درجة من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وعلى هذا أبدا ، ومهما بقي من بني الأخ أحد ، وإن سفل ، فهو أولى من العم ; لأنه من ولد الأب ، والعم من ولد الجد . : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
فإذا انقرض الإخوة وبنوهم ، فالميراث للأعمام ثم بنيهم ، على هذا النسق ، إن استوت درجتهم قدم من هو لأبوين ، فإن اختلفت قدم الأعلى ، وإن كان لأب ، ومهما بقي منهم أحد وإن سفل ، فهو أولى من عم الأب ; لأن الأعمام من ولد الجد ، وأعمام الأب من ولد أب الجد ، فإذا انقرضوا ، فالميراث لأعمام الأب على هذا النسق ، ثم لأعمام الجد ، ثم بنيهم ، وعلى هذا أبدا ، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه ، وإن نزلت درجتهم ; لما مر في الحديث ، وهذا كله مجمع عليه ، بحمد الله ومنه .