( 4840 ) فصل : ، للأخ السدس والباقي بينهما . وعند ابن ابن عم هو أخ لأم ، وابن ابن عم آخر ، الكل للأخ ، وسقط الآخر ، فإن كان أحدهما ابن أخ لأم ، فلا شيء له بقرابة الأخوة ; لأن ابن الأخ للأم من ذوي الأرحام ، وإن كان عمان ; أحدهما خال لأم ، لم يرجح بخؤولته . وقيل على قياس قول ابن مسعود وجهان ; أحدهما ، لا يرجح بها . والثاني ، يرجح بها على العم الذي هو من أب ، فيأخذ المال ; لأنه ابن الجد والجدة ، والآخر ابن الجد لا غير . ابن مسعود
وإن كان العم الآخر من أبوين ، فالمال بينهما ; لأن كل واحد منهما يدلي بجدة ، وهما ابنا الجد . وهكذا القول في ابني عم أحدهما خال أو ابني ابني عم ، أحدهما خال فأما على قول عامة الصحابة ، فلا أثر لهذا عندهم .