( 4863 ) مسألة قال : والجدة ترث وابنها حي وجملته أن ، فإن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا وارثا عمر وابن مسعود وأبا موسى وعمران بن الحصين رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها . وأبا الطفيل
وبه قال ، شريح والحسن ، ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد والعنبري ، وإسحاق ، ، وهو ظاهر مذهب وابن المنذر رضي الله عنه وقال أحمد بن حنبل : لا ترث . وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، عثمان رضي الله عنهما وبه قال وعلي ، مالك ، والثوري والأوزاعي ، ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي وابن جابر ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وهو رواية عن رواه عنه جماعة من أصحابه . ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب ; لأنها لا تدلي به . واحتج من أسقطها بابنها بأنها تدلي به ، فلا ترث معه ، كالجد مع الأب ، وأم الأم مع الأم . ولنا ، ما روى أحمد رضي الله عنه قال { ابن مسعود } أخرجه أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حي . الترمذي . ورواه ، إلا أن لفظه : ( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ) سعيد بن منصور
وقال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها . ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم ، لا ميراث الأب ، فلا يحجبن به كأمهات الأم . مسائل ذلك : ابن سيرين ، لها السدس والباقي له . وعلى القول الآخر ، الكل له دونها . أم أب وأب
، السدس بينهما على القول الأول . وعلى الثاني السدس لأم الأم ، والباقي للأب . وقيل : لأم الأم نصف السدس ، والباقي للأب ; لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس ، فلا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه . والأول أصح ; لأن الإخوة مع [ ص: 193 ] الأبوين يحجبون الأم عن نصف ميراثها ، ولا يأخذون ما حجبوها عنه ، بل يتوفر ذلك على الأب ، كذا هاهنا . أم أم وأم أب وأب
، السدس بينهن على القول الأول ، ولأم الأم على القول الثاني ، وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس ، والباقي للأب . وإن كان مع المتحاذيات جدات ، لم يحجب إلا أمه . ثلاث جدات متحاذيات وأب ، على قول أب وأم أب وأم أم أم السدس لأم الأب . ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب . ثم اختلف القائلون بذلك ، فقيل : السدس كله لأم أم الأم ; لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها ، فصارت كالمعدومة . الخرقي
وقيل : بل لها نصف السدس على قول لأنه يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب ، فكان لها نصف السدس . وقيل : لا شيء لها ; لأنها انحجبت بأم الأب ، ثم انحجبت أم الأب بالأب ، فصار المال كله للأب . زيد