( 4890 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ، أو مولى نعمة  ، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : ( 4891 ) أحدها : أن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام ، فمتى خلف الميت عصبة ، أو ذا فرض من أقاربه ، أخذ المال كله ، ولا شيء لذوي الأرحام . وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام . وقال الخبري    : لم يختلفوا أن الرد أولى منهم ، إلا ما روي عن  سعيد بن المسيب  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، أنهما ورثا الخال مع البنت . 
فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة ، أو مولى ; لئلا يخالف الإجماع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخال وارث من لا وارث له   } . ومن مسائل هذا الفصل أبو أم وجدة    ; المال للجدة بنت ابن وبنت بنت ابن ابن  [ ص: 210 ] أخ ، وابن أخت عم وعمة ، ثلاثة بني إخوة مفترقين    ; لا شيء لذي الرحم في جميع ذلك 
( 4892 ) الفصل الثاني : أن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام . وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهم ، وقول من لا يرى توريثهم أيضا . وروي عن  ابن مسعود  تقديمهم على المولى ، وبه قال ابنه  أبو عبيدة  ،  وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ،  وعلقمة  ، والأسود  ،  وعبيدة  ،  ومسروق  ،  وجابر بن زيد  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والقاسم بن عبد الرحمن  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وميمون بن مهران  
والأول أصح ; لقوله عليه السلام : { الخال وارث من لا وارث له . والمولى وارث   } . ولأن المولى يعقل ، وينصر ، فأشبه العصبة من النسب . ( 4893 ) الفصل الثالث : في توريثهم مع الزوج والزوجة . لا أعلم خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه ، من غير حجب له ، ولا معاولة ، واختلف في كيفية توريثهم معه ، فروي عن إمامنا أنهم يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا 
وهذا قول  أبي عبيد  ،  ومحمد بن الحسن  ،  واللؤلؤي  ، وعامة من ورثهم . وقال  يحيى بن آدم  ، وضرار    : يقسم المال الباقي بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين ، على الحجب والعول ، ثم نفرض للزوج فرضه كاملا ، من غير حجب ولا عول ، يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم . فإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ، ومن يدلي بعصبة ، فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض ، أو عصبة ، فلا خلاف فيه 
ومن مسائل ذلك ; زوج وبنت بنت وبنت أخت ، أو ابن أخت ، أو أولاد أخت ، أو بنت أخ ، أو بنات أخ    ; فللزوج النصف ، والباقي بين بنت البنت ومن معها نصفين . وقال  يحيى  وضرار    : المسألة من أربعة ; للزوج الربع ، وللبنت النصف ، سهمان ، يبقى سهم لمن معها ، ثم يفرض للزوج النصف ، والنصف الآخر بينهم على ثلاثة ; لبنت البنت سهمان ، ولمن معها سهم 
فإن كان مكان الزوج زوجة ، فرضت المسألة من ثمانية ; للمرأة سهم ، وللبنت أربعة ، ويبقى ثلاثة لمن بقي ، ثم يفرض للمرأة الربع ، ويقسم الباقي بينهم على سبعة ، تضربها في أربعة ، تكن ثمانية وعشرين ، ومنها تصح ، للمرأة الربع سبعة ، ولبنت البنت أربعة أسباع الباقي اثنا عشر ، ويبقى تسعة لمن معها . زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم  ، للزوج النصف ، والباقي بين ذوي الأرحام على ستة ; لبنت البنت ثلاثة ، وللخالة سهم ، ويبقى لبنت العم سهمان ، وتصح من اثني عشر سهما 
وفي قول  يحيى  وضرار    ; تفرض المسألة من اثني عشر ; للزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، وللأم سهمان ، ويبقى للعم سهم ، ثم يعطى الزوج النصف ، وتجمع سهام الباقين ، وهي تسعة ، فيقسم النصف الباقي على تسعة ، فلا تصح ، فتضربها في اثنين ، تكن ثمانية عشر . وإن كان مكان الزوج امرأة ، فعلى قول الجمهور ; للمرأة الربع ، والباقي بين ذوي الأرحام على ستة 
وهي توافق باقي مسألة الزوجة بالأثلاث ، فردها إلى اثنين ، وتضربها في أربعة ، تكن ثمانية عشر ، للمرأة سهمان ، ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة ، وللخالة سهم ، ولبنت العم سهمان . وعلى قول  يحيى  ، تفرضها من أربعة وعشرين ; لذوي الأرحام  [ ص: 211 ] منها أحد وعشرون ، ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة ، لها سهم ، ولهم ثلاثة ، توافق سهامهم بالثلث ، فتضرب ثلثها في أربعة ، تكن ثمانية وعشرين ، ومنها تصح . امرأة ، وثلاث بنات ، ثلاثة إخوة مفترقين . 
امرأة ، وبنت بنت ، وثلاث إخوة مفترقين ، امرأة ، وبنت بنت ، وثلاث خالات مفترقات ، وثلاث عمات مفترقات . 
				
						
						
