( 4908 ) فصل : في عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما    ; مذهبنا ما تقدم من تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة ، وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ، ثم يجعل لمن يدلي به ما كان له . وأكثر المنزلين يعطون الميراث للأسبق بكل حال . والمشهور عن أهل العراق  أن نصيب الأم بين خالها وخالتها ، وعمها وعمتها ، على ثلاثة  ، ونصيب الأب بين عماته وخالاته كذلك 
ومن مسائل ذلك   ; ثلاث خالات أم مفترقات وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب مفترقات  ، فخالات الأم بمنزلة أم الأم ، وخالات الأب بمنزلة أم الأب ، فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين ، ونصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة ، وتسقط عمات الأم ; لأنهن بمنزلة أبي الأم ، وهو غير وارث . فإن كان معهم عمات أب ، فلخالات الأب والأم السدس بينهما ، والباقي لعمات الأب ; لأنهن بمنزلة الجد   . عمة أب وعمة أم ،  لعمة الأم الثلث ، والباقي لعمة الأب 
هذا قياس المذهب ، وهو قول أهل العراق    . وقال  القاضي    : المال لعمة الأب ; لأنها أسبق ; لأنها أخت الجد ، وهو وارث . وهذا قول أكثر المنزلين ; لأنهم يورثون الأسبق بكل حال   . خالة أم وعمة أب  ، للخالة السدس ، والباقي للعمة ; لأنهما كجد وجدة . وكذلك القول في خالة أب وعمته 
 [ ص: 220 ] خالة أم وخالة أب  ، المال للخالة ; لأنهما بمنزلة أم أم ، وأم أم أب . خال أب وعم أم ،  المال للخال ; لأنه بمنزلة جدة ، والجدات بمنزلة الأمهات . بنت خال أم ، وبنت عم أب  ، لبنت الخال السدس ، ولبنت العم ما بقي . ومن ورث الأسبق جعل الكل لبنت العم   . أبو أبي أم وأبو أم أب ،  المال لأبي أم الأب . فإن كان معهما أبو أم أم فهو بينهما نصفين ; لأنهما بمنزلة جدتين متحاذيتين 
أبو أم أبي أم ، وأبو أبي أم أم ،  المال لهذا ; لأنه أسبق . فإن كان معهما أبو أم أبي أب ، فالمال له ; لأنه بأول درجة يلقى الوارث . أب وأم أبي أم ،  لأم أبي الأم الثلث ، والباقي للأب . فإن كان معهما أبو أم أم ، فالمال له ; لأنه يدلي بوارث . وإن كان معهم أبو أم أب ، فالمال بين هذا والذي قبله نصفين . 
				
						
						
