( 516 ) فصل : ، وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب ، فأما أهل الأعذار ; كالحائض والمجنون والصبي والكافر ، فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره . وبهذا قال وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس ، رحمه الله . وقال الشافعي ، رحمه الله : يجب تأخير وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها ; لأنه في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها ، فلم تكن واجبة كالنافلة . أبو حنيفة
ولنا أنه مأمور بها في أول الوقت بقوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } والأمر يقتضي الوجوب على الفور ; ولأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فيترتب عليه حكمه حين وجوده ; ولأنها يشترط لها نية الفريضة ، ولو لم تجب لصحت بدون نية الواجب كالنافلة ، وتفارق النافلة ; فإنها لا يشترط لها ذلك ، ويجوز تركها غير عازم على فعلها ، وهذه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على فعلها ، كما تؤخر صلاة المغرب ليلة مزدلفة عن وقتها ، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها .